أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية اليوم الأحد بحُرْمة عمل المرأة "كاشيرة"؛ لحسم الجدل القائم منذ أشهر حول عمل المرأة في السوبر ماركتات "كاشيرات"، أي محاسِبات. وينتظر أن تلقى هذه الفتوى ردود فعل عديدة ما بين مؤيد ومعارض لعمل المرأة "كاشيرة".
وجاء في نص الفتوى التي صدرت اليوم: "لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال، والواجب البُعد عن مجامع الرجال والبحث عن عمل مباح لا يعرضها للفتنة أو للافتتان بها".
وجاءت الفتوى رداً على سؤال جاء في نصه "قامت العديد من الشركات والمحال بتوظيف النساء بوظائف كاشيرات (محاسِبات) تحاسب الرجال والنساء باسم العوائل، وتقابل في اليوم الواحد العشرات من الرجال، وتحادثهم وتسلم وتستلم منهم، وكذلك ستحتاج إلى التدريب والاجتماع والتعامل مع زملائها في العمل ورئيسها. ما حكم عمل المرأة في مثل هذه الأعمال؟ وما حكم توظيف الشركات والمحال للمرأة في هذه الأعمال؟ أفتونا مأجورين".
وقد أجابت لجنة الفتوى: "ما ذُكر في السؤال يعرضها (المرأة) للفتنة ويفتن بها الرجال؛ فهو عمل محرم شرعاً، وتوظيف الشركات لها في مثل هذه الأعمال تعاون معها على المحرم؛ فهو محرم أيضاً".
وأضافت اللجنة "معلوم أن من يتقي الله - جل وعلا - بترك ما حرّم الله عليه وفعل ما أوجب عليه فإن الله - عز وجل - ييسر أموره، كما قال تعالى: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ}، وفي الحديث المخرج في مسند أحمد وشعب الإيمان للبيهقي عن رجل من أهل البادية قال سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه)".
وصدرت فتوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة المفتي العام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
وعضوية كل من:
الشيخ احمد بن علي سير مباركي
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ
الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين
الشيخ عبد الله بن محمد المطلق
وجاء في نص الفتوى التي صدرت اليوم: "لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال، والواجب البُعد عن مجامع الرجال والبحث عن عمل مباح لا يعرضها للفتنة أو للافتتان بها".
وجاءت الفتوى رداً على سؤال جاء في نصه "قامت العديد من الشركات والمحال بتوظيف النساء بوظائف كاشيرات (محاسِبات) تحاسب الرجال والنساء باسم العوائل، وتقابل في اليوم الواحد العشرات من الرجال، وتحادثهم وتسلم وتستلم منهم، وكذلك ستحتاج إلى التدريب والاجتماع والتعامل مع زملائها في العمل ورئيسها. ما حكم عمل المرأة في مثل هذه الأعمال؟ وما حكم توظيف الشركات والمحال للمرأة في هذه الأعمال؟ أفتونا مأجورين".
وقد أجابت لجنة الفتوى: "ما ذُكر في السؤال يعرضها (المرأة) للفتنة ويفتن بها الرجال؛ فهو عمل محرم شرعاً، وتوظيف الشركات لها في مثل هذه الأعمال تعاون معها على المحرم؛ فهو محرم أيضاً".
وأضافت اللجنة "معلوم أن من يتقي الله - جل وعلا - بترك ما حرّم الله عليه وفعل ما أوجب عليه فإن الله - عز وجل - ييسر أموره، كما قال تعالى: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ}، وفي الحديث المخرج في مسند أحمد وشعب الإيمان للبيهقي عن رجل من أهل البادية قال سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه)".
وصدرت فتوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة المفتي العام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
وعضوية كل من:
الشيخ احمد بن علي سير مباركي
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ
الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين
الشيخ عبد الله بن محمد المطلق
0 تعليقات:
إرسال تعليق